النظام الداخلي

   تحديد الاختصاص في العلاج النفس تحليلي

شروط القبول في هذا المضمار

يعتبر اختصاصيا في العلاج النفسي التحليلي كل من تتوفر فيه الشروط التالية:

1-    أن يكون قد حاز على شهادة الماجستير في علم النفس العيادي، أو ما يعادلها جامعيا ورسميا في نظم جامعية مغايرة.

2-    أن يكون قد أتم دورة إعدادية ميدانية مشهودا بها في المصحات النفسية.

3-  أو أن يكون طبيبا اختصاصيا في الأمراض النفسية أو طبيبا قد أكمل دورة تدريبية في المستشفيات النفسية والعصبية.

4-    أن يكون قد خضع لتحليل نفسي ذاتي لمدة ثلاث سنوات على الأقل لدى محلل متمرس معترف به محليا أو دوليا.

5-    أن يكون قد خضع لتعليم نظري عبر حلقات مختصة، ومحاضرات ومؤتمرات طيلة سنتين على الأقل.

6-  أن يكون قد أتم دورة تدريبية مع محلل متمرس في آن واحد طيلة سنتين وشارك في نقاش وحوار واستلم شخصيا دراسات تقنية مع مجموعة لا تتعدى عشرة أشخاص بإشراف محلل حول الممارسة العيادية.

7-    أن يكون يتقن اللغة العربية اللبنانية المحكية على أكمل وجه.

8-    أن يكون حاملا للجنسية اللبنانية.

9-    أن يتحلى بأخلاقية ودواعي نفسية لهذا العمل.

10-           أن يكون سجله العدلي: لا حكم عليه.

11-           أن يكون قد بلغ على الأقل 25 سنة.

ملاحظة: يسمح استثنائيا لحاملي دبلوم الدراسات العليا أو الدكتوراه في علم النفس العيادي او الباتولوجي ومارسوا العلاج النفسي التحليلي لأكثر من خمس سنوات أن يواصلوا نشاطهم في هذا المجال، بعد دراسة طلبهم من قبل لجنة مختصة كما ذكرنا سابقا.

 

شروط المشرف

 

1-    يكون قد أتم تحليلا نفسيا على أيدي محلل معترف به محليا ودوليا.

2-    أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات على ممارسته.

3-    أن يكون قد أتم دورة تخريج لطالب أو أكثر.

4-    ساهم في ادارة السيمينير، وكذلك في الأبحاث والمحاضرات.

5-    كتب أكثر من بحث، وساهم في مؤتمرات محلية وأجنبية.

يتقدم بطلبه الى اللجنة الادارية التي تبت بقبوله أو تأجيله.

 

 

تحتفظ كل جمعية باستقلاليتها فيما يختص ببرنامجها التحضيري والتأهيلي وفي سياستها في تصويب أبحاثها حول المواضيع والظواهر الاجتماعية المرضية التي يعاني منها المجتمع اللبناني. كذلك في أخذ الإجراءات اللازمة في ما يختص سلوكية وأخلاقية ممارسة أعضاءها.

 

 

 الأعضاء المؤسسون:

bullet

  بروفسور عدنان حب الله.

bullet

  د كتور جورج قرم.

bullet

  د كتور عادل عقل.

 

 

 

نظام داخلي

 موارد الجمعية:

 تتكون مواردها المالية من:

1.     اشتراكات الأعضاء.

2.     التبرعات و الهبات.

3.     مداخيل أنشطة الجمعية.

 تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

 هيئاتها:

bullet

 تتألف الجمعية من هيئة ادارية- هيئة عامة- و لجان مختصة.

     تخضع كل من هذه الهيئات لنظامها الداخلي.

bullet

 مدة الهيئة الادارية سنتان و عدد أعضائها من ثلاثة الى اثني عشر عضوا.

 

bullet

 يجوز للهيئة العامة بأكثرية الأغلبية المطلقة من أعضائها تعديل هذا القانون الأساسي بناء على اقتراح الهيئة الادارية أو على اقتراح عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.و تطبق الأصول نفسها فيما يتعلق بحل الجمعية.

 

bullet

 اذا حلت الجمعية لأي سبب كان، تؤول أموالها الى قسم علم النفس في الجامعة االلبنانية .

 الهيئة العامة:

 هي السلطة التقريرية العليا في الجمعية ضمن أحكام القانون الأساسي  و النظام  الداخلي.تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين المنتسبين الى االجمعية.

 اجتماعات الهيئة العامة:

 تعقد الهيئة العامة:

- اجتماعا عاما كل سنتين في الشهر الأول الذي يصادف موعد انعقادها،لللاطلاع على أعمال الهيئة الادارية من أنشطة و لقطع ميزانية العام المنصرم  و تقرير ميزانية العام الجديد و البحث في كل ما يعرض عليها من جدول االأعمال.

- اجتماعا انتخابيا كل سنتين.

- في أول دورة انتخابية من قبل الهيئة العامة يجري انتخاب كامل أعضاء الهيئة الادارية.

- في الدورات الانتخابية التالية، تجتمع الهيئة الادارية قبل شهر من تاريخ انتهاء ولايتها و تجري قرعة على نصف اعضائها ليتم انتخاب بديل عنهم.

- اجتماعا استثنائيا كلما دعت الحاجة الى ذلك اما بطلب من الهيئة الادارية و اما بطلب عشرة بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.

 الدعوة للاجتماعات:

 تتم الدعوة الى انعقاد الهيئة العامة اما بكتاب خاص لكل عضو و اما في وسائل الاعلام قبل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، و يذكر جدول الأعمال في نص الدعوة، و يحق للأعضاء الاطلاع على التقارير و المستندات و الكشوفات والحسابات المالية في مركز الجمعية.

 تعتبر الهيئة العامة منعقدة اصولا:

- في الدورة الأولى بحضور أكثرية أعضائها المطلقة.

- في الدورة الثانية بمن حضر من الأعضاء.

 و يمكن أن يدعى الى عقد الدورتين في اليوم ذاته على أن يفصل بينهما ساعة على الأقل.

 لا يجوز أن يتمثل أحد بوكيل في أي من اجتماعات الهيئة العامة.

 التصويت:

 تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين ما لم يكن هناك أكثرية الزامية أخرى يحددها القانون أو النظام.

 المحاضر:

 يوضع بوقائع كل اجتماع لائحة حضور يوقعها العضو الحاضر و يوضع بوقائع الاجتماع محضر يوقعه أمين عام الجمعية و أمين السر.

 ادارة الاجتماعات:

1.     يرأس اجتماعات الهيئة العامة الأمين العام و في غيابه نائب الأمين العام و في غيابه أمين السر و في غيابه أكبر الأعضاء سنا و عند المساواة في السن الأقدم انتسابا الى الجمعية.

2.     يتولى أمانة سر الجلسة و ضبط وقائعها أمين سر الهيئة الادارية.

 الهيئة الادارية:

 انتخابها:

 تتولى الهيئة العامة انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري في اجتماع عام   منعقد حسب الاصول المذكورة أعلاه.

 و يتم الترشيح لعضوية الهيئة الادارية بكتاب خطي، يقدم لأمانة السر قيل أسبوع من موعد اجراء الانتخابات.

 مدتها:

 مدة الهيئة الادارية سنتان.

 يمكن اعادة انتخاب أي عضو دون تحديد.

 تجتمع الهيئة الادارية فور انتخابها برئاسة أكبر الأعضاء سنا و تنتخب من أعضائها أمينا عاما و نائبا للأمين العام و أمين سر و أمين مال.

bullet

 تعقد اجتماعات الهيئة الادارية بدعوة من الأمين العام لبحث و تقرير الأمور المتعلقة بتسيير شؤون الجمعية.

bullet

 تجتمع الهيئة الادارية مبدئيا في مركز الجمعية و عند الحاجة في أي مكان آخر.

bullet

 تحدد الهيئة الادارية وتيرة اجتماعاتها على ألا تقل عن مرة في الشهر.

 صلاحيات الهيئة الادارية:

 الأمين العام:

1.     يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.

2.     يرئس جلسات الهيئتين العامة و الادارية و يشرف على أعمال اللجان.

3.     يوقع جميع المراسلات، أما المعاملات المالية فيوقعها بالاتحاد مع أمين المال.

4.     يحق له دعوة الهيئة الادارية و العامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا النظام.

 نائب الامين العام:

 يقوم مقام الأمين العام في حال غيابه.

 أمين السر:

1.     ينظم و يحفظ سجلي محاضر الجلسات و القرارات من الهيئتين العامة و الادارية.

2.     يتلقى المراسلات الواردة و يعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب و ارساله.

3.     يوجه الدعوات و يبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة.

4.     يقوم مقام أمين المال في حال غيابه.

 أمين المال:

1.     تعهد اليه كل أموال الجمعية الثابتة و المنقولة و يكون مسؤولا عنها.

2.     يتولى استيفاء الاشتراكات من الأعضاء بموجب ايصالات أرومة.

3.     يعتبر عضوا دائما في لجنة التمويل.

4.     يتولى قبض جميع الأموال و الحوالات و السندات الواردة.

5.     يوقع بالاتحاد مع الأمين العام جميع المعاملات المالية.

 اللجان:

bullet

 تتولى الهيئة الادارية تأليف لجان دائمة أو طارئة حسب متطلبات أنشطة الجمعية و تنشىء بشكل خاص اللجان التالية:

 لجنة التوثيق و الدراسات:

 لجمع المؤلفات و الوثائق و المستندات الموضوعة بشأن دراسات أبحاث النفس المرضية و التحليلية، و الوسائل المعتمدة لتأمين معالجتها، و الانجازات التنظيمية و التنفيذية المحققة في هذا الشأن.

 تضع الدراسات و الاقتراحات اللازمة للوصول الى أهداف الجمعية المحددة في القانون الأساسي.

 تشرف هذه اللجنة كذلك على انشاء و تنظيم مكتبة في مركز الجمعية تضم ما تجمعه و تضعه من مراجع و دراسات بالاضافة الى ما يقدم الى الجمعية من هبات وثائقية.

 لجنة التقصي و التحقيقات:

 لدرس الواقع الميداني على الأرض و تحديد الوقائع و الحالات التي تحتاج لدراسات و تحليلات نفسية من وجهة نظر مجتمعية، و اقتراح ما يلزم مع لجنة التوثيق و الدراسات لمعالجة ذلك من حيث الأسباب و النتائج.

 لجنة العلاقات العربية:

 لتأمين الاتصالات مع جمعيات البحث العلمي في حقل علم النفس و و التحليل النفسي و أثر ذلك على الواقع الاجتماعي، و تبادل المعلومات و القيام معها بنشاطات مشتركة.

 لجنة العلاقات الدولية:

 لمتابعة نشاطات و انجازات المؤسسات الدولية العاملة في حقل علم النفس و التحليل النفسي و انعكاس ذلك على الظواهر المجتمعية و اقامة دعم متبادل معها لخدمة هذه المفاهيم على الصعيد الدولي.

 لجنة التمويل:

 لتحقيق موارد للجمعية من اشتراكات و تبرعات و هبات و مداخيل عن طريق  تقديم دراسات و أبحاث و أنشطة أخرى تتعلق بوجهة عمل الجمعية بمختلف الأشكال.

 الفروع:

 ينشأ في كل قطر عربي فرع للجمعية ينظم و يدار وفقا للأحكام المثبتة في قانون الجمعية الأساسي و في النظام الداخلي، مع الأخذ بالاعتبار نظام البلد الذي ينشأ فيه الفرع المذكور.

 مالية الجمعية:

 تحدد الهيئة الادارية بدل اشتراك العضو العامل و الحد الأدنى لاشتراك العضو المساند. كما تحدد طريقة التسديد.

 لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية. الا أنه يحق للأمين العام بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ تحدده الهيئة الادارية في مطلع كل سنة على أن يقدم لاحقا الى الهيئة الادارية كشفا بذلك.

 لا يحق لأمين المال دفع أي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب أمر دفع موقع منه و من الامين العام و يبين فيه وجهة و سبب الصرف.

 توضع أموال الجمعية في مصرف تعينه الهيئة الادارية.

 تعديل النظام:

 يجري تعديل نظام الجمعية من قبل الهيئة العامة بأكثرية الأغلبية المطلقة لأعضائها في اجتماع منعقد أصولا. يتقدم بطلب التعديل اما الهيئة الادارية و اما عشرة بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.

 أحكام عامة:

bullet

 في كل مرة لم ينص عليه صراحة  القانون الأساسي و في النظام الداخلي تطبق القوانين النافذة.

bullet

 يقوم المؤسسون بصورة مؤقتة بصلاحيات الهيئة الادارية لمدة سنتين من تاريخ العلم و الخبر بالجمعية.

 و قد تم توزيع الصلاحيات ضمن الهيئة التأسيسية وفقا لما يلي:

 الدكتور عدنان حب الله- أمينا عاما و ممثلا للجمعية لدى الحكومة.

 الدكتورة أنيسة الأمين- أمينا للسر.

 الدكتور عادل عقل- أمينا للمال.

 الدكتور جورج قرم و الدكتور عباس مكي و الدكتور عبدو قاعي- أعضاء.

 النظام الداخلي:

 العضوية

 أولا: شروطها

 يجب أن تتوافر في من يرغب في الانتساب الى الجمعية الشروط التالية:

1.     أن يكون قد أتم الخامسة و العشرون من عمره.

2.     أن يحمل الجنسية اللبنانية.

3.     أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جريمة شائنة.

4.     أن يكون قابلا بقانون الجمعية الأساسي و بنظامها الداخلي و بقرارات هيئاتها.

5.     أن يزكي طلب انتسابه عضوان من أعضاء الهيئة الادارية.

6.     أن يصدر قبول انتسابه بقرار من الهيئة الادارية.

 ثانيا: مؤهلات عضوية:

 يجب على من يتقدم لاكتساب العضوية أن يكون حائزا على شهادة دكتواره من جامعة معترف بها و مختصا في الحقول التالية:

1.     علم النفس الاجتماعي.

2.     الفلسفة.

3.     علم الحضارات.

4.     علم الالسنية.

5.     علم الانتروبولوجي.

6.     علم الطب النفسي و العقلي.

 ثالثا: انتهاء العضوية:

 تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

1.     الاستقالة.

2.     الاقالة من قبل الهيئة الادارية باكثرية ثلثي اعضائها.

3.     الوفاة.

 فئات العضوية:

 يمكن للعضو أن يكون عاملا أو مساندا:

bullet

 العضو العامل: هو الذي يتقيد بالموجبات التنظيمية و المالية بكاملها في اطار أحد أجهزة الجمعية أو هيئاتها.

 و يحق له أن ينتخب و ينتخب في احدى هيئات الجمعية.

bullet

 العضو المساند: هو الذي يقدم للجمعية الدعم العلمي أو المادي دون أن يكون عضوا في أي هيئة من هيئات الجمعية باستثناء مشاركته في اللجان و الاستفادة من طاقته.